أستئناف .
الموجز
أستئناف . حكم صادر من القاضي الجزئي فيما له سلطة القضاء فيه انتهائياً . مخالفته لحكم سابق . أستئنافه جائز . الطعن فيه بطريق النقض مباشرة . لا يجوز . (المادة 352 مرافعات و11 من قانون محكمة النقض)
القاعدة
الحكم الصادر من القاضي الجزئي فيما له سلطة القضاء فيه انتهائياً إذا جاء مخالفاً لحكم سابق لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض والإبرام مباشرة. وذلك لأنه على مقتضى المادة 352 من قانون المرافعات يكون قابلاً للاستئناف، وما دام الاستئناف وهو الطريق العادي للطعن فيه جائزاً فلا يصح تجاوزه إلى طريق النقض.

