البدء في تنفيذه بالقوة .
الموجز
البدء في تنفيذه بالقوة . مصادفة ذلك قبولاً من المجنى عليه . انتفاء ركن القوة . العبرة ليست بالقوة لذاتها .
القاعدة
إن هتك العرض إذا بدئ في تنفيذه بالقوة فصادف من المجنى عليه قبولاً و رضاء صحيحين فإن ركن القوة يكون منتفياً فيه . لأن عدم إمكان تجزئة الواقعة المكونة له لإرتكابها في ظروف و ملابسات واحدة بل في وقت واحد و تنفيذاً لقصد واحد لا يمكن معه القول بأن المجنى عليه لم يكن راضياً بجزء منها و راضياً بجزء آخر . كما أن العبرة في هذا المقام ليست بالقوة لذاتها بل بها على تقدير أنها معدمة للرضا ، و لم يكن للقوة أى أثر في تحققه ، فإن مساءلة المتهم عنها لا يكون لها أدنى مبرر و لا مسوغ .

