الرئيسيةالأحكامإثبات .الطعنرقم ۱۱٤ لسنة ۱٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٤٦/۱۲/۲٦المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۱۲٤الموجزإثبات . سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة و الموازنة بينها . موضوعى .القاعدةإن تقدير الأدلة التى يدلى بها الخصوم في الدعوى و الموازنة بينها هو من عمل قاضى الموضوع وحده ، فلا تجوز إثارة الجدل فيه أمام محكمة النقض .