شركة .
الموجز
شركة التضامن . ليست من العقود الشكلية . هى من التعهدات التى لا يجوز اثباتها الا بالكتابة . وجود مبدأ ثبوت بالكتابة . يكفى لاثباتها اذا كملته الشهود والقرائن .
القاعدة
إن شركة التضامن ليست من العقود الشكلية حتى يصح القول ببطلانها إذا لم يحرر عقدها بالكتابة ، و إنما هى من التعهدات التى لا يجوز إثباتها إلا بالكفاية . لأن المادة 46 من قانون التجارة لم تنص على وجوب الكتابة إلا لبيان الدليل الذى يقبل في إثبات وجود شركة التضامن ، كما هى الحال بالنسبة للمادة 215 من القانون المدنى حين نصت على وجوب الإثبات بالكتابة إذا زادت قيمة التعهد على ألف قرش . و لما كان مبدأ الثبوت بالكتابة يقوم في التعهدات المدنية ، على وجه العموم ، مقام الإثبات بالكتابة إذا كملته الشهود و القرائن ، فمن باب أولى تكون الحال في شركة التضامن بإعتبارها من المسائل التجارية ، و القاعدة في المسائل التجارية أنه يجوز فيها على وجه العموم الإثبات بغير الكتابة .

