تغيير النيابة لوصف التهمة بالجلسة خلافا للوصف الوارد بأمر الآحالة .
الموجز
عدم أخذ المحكمة برأيها . عدم لفت الدفاع . لا إخلال .
القاعدة
إن المادة 38 من قانون تشكيل محاكم الجنايات لا توجب على المحكمة لفت الدفاع إلا إذا رأت إستدراك ما وقع في أمر الإحالة من خطأ أو سهو أو رأت تعديل التهمة المبينة به و كان هذا الإستدارك أو التعديل من شأنه خدع المتهم أو الإضرار بدفاعه . و هى تنص على وجوب الإستمرار في الدعوى بدون إنقطاع في جميع الأحوال الأخرى . فإبداء النيابة أثناء مرافعتها أمام محكمة الجنايات رأياً في وصف الأفعال المنسوبة للمتهمين يخالف ما وصفها به قاضى الإحالة ليس من شأنه أن ينزع عنها هذا الوصف الذى أحيلت به و يلبسها ما نسجته لها من وصف آخر . و كذلك قصرها أثناء المرافعة بعض الأفعال المكونة للجريمة على بعض المتهمين المنسوبة تلك الأفعال لجميعهم في أمر الإحالة لا حجة فيه على المحكمة . لأن تصرف النيابة بالجلسة في الدعوى العمومية لا يقيد المحكمة و لا يغير من إعتبار المتهم معلناً بالتهمة الموضحة بأمر الإحالة لمحاكمته عليه بالمواد المذكورة فيه .

