وقف .
الموجز
وقف . استئجار بعض أعيانة للاستداد بدين شخصى على مستحق . فسخ الإجارة . الوقف غير مسؤل عن الدين .
القاعدة
إذا أجرت بعض أعيان الوقف إلى شخص ليستد من الأجرة ديناً شخصياً له على أحد المستحقين في هذا الوقف ثم حكم بفسخ التأجير و عادت الأرض إلى حوزة الوقف فإن الوقف لا يكون مسئولاً قبل الدائن عن ذلك الدين الشخصي .

