قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بمبلغ التعويض استناداً إلى أحكام القانون 652 لسنة 1955 رغم أن الواقعة حديث بعد نفاذ القانون 72 لسنة 2007 ودون أن يعرض المجنى عليه على الطب الشرعى لتحديد إصابته وما إذا كان قد تخلف لديه عاهة مستديمة من عدمه ونسبة هذه العاهة إن وجدت . مخالفة للقانون . وخطأ .
الطعن
رقم ٥۸۷٦ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۲/۰۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.