حكم . تسبيبه .
الموجز
حكم . تسبيبه . استخلاص واقعة الدعوى من الثابت في التحقيقات . موضوعى .
القاعدة
إذا كانت الأسباب التى أوردها الحكم في إستخلاص واقعة الدعوى مستقاة من الثابت في التحقيقات و من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهت إليه المحكمة فلا تصح إعادة الجدل في شأنها أمام محكمة النقض . فإذا كان الثابت أن مدرساً بالمدرسة كلف التلميذ المجنى عليه بمراقبة زملائه ، و إستخلصت المحكمة من ذلك أن المراقبة كانت منوطة بالمدرس ، و أن هذه المراقبة المطلوبة كانت منتفية ، فلا معقب على حكمها .

