دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به " " سبب الدعوى " .
الموجز
سيادة الخصوم على وقائع النزاع . مفهومها . تقيّد القاضى بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها وألا يُجاوز حدها الشخصي أو العينى . علة ذلك . مجاوزته ذلك النطاق . قضاء باطل مخالف للنظام العام .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على القاضى – إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع – أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها وألا يجاوز حدها الشخص بالحكم على شخص أو لشخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العينى بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلاً فيما لم ترفع به دعوى ، ويعتبر قضاؤه عند المجاوزة باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام لصدوره في غير خصومة .
نص الحكم — معاينة
جلسة السبت 6 من يونيه سنة 2015 ( ) الطعن رقم 6776 لسنة 83 قضائية " إيجارات : (1 ، 2) دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب " . (1) دعوى الطرد للغصب . تعلقها بأصل الحق . هدفها . حماية الحق فى استعمال الشئ واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق . ( الطعن رقم 6776 لسنة 83 ق - جلسة 6/6/2015 ) (2) دعوى الطرد للغصب . اكتفاء المالك بإثبات ملكيته للعقار . أثره…

