إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة " " التكليف بالوفاء " . ملحقات الأجرة : رسم الشاغلين " . دعوى " قبول الدعوى " . نقض . نظام عام . دستور " دستورية القوانين " . قانون " سريان القانون " . حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم . مؤداه . عدم تطبيق النص على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية . علة ذلك .
القاعدة
النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 يدل على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية . ويمتنع على المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر سلطات الدولة تطبيقه من هذا التاريخ على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على الحكم بعدم دستوريته باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / على حسين جمجوم ، يوسف عبد الحليم الهته محمد زكى خميس " نواب رئيس المحكمة " وحامد عبد الوهاب علام أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / إيهاب سلام . وأمين السر السيد / علاء الدين عبد الستار. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد…

