جمارك . دعوى " الصفة ". محكمة الموضوع .
الموجز
استخلاص توافر الصفة في الخصوم . واقع . استقلال قاضى الموضوع به . حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . مثال بشأن توافر الصفة في استرداد رسوم جمركية .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي في هذا الصدد وقد استخلص توافر صفة المطعون ضده بصفته في إقامة الدعوى الراهنة استناداً للثابت من تقرير الخبير والشهادات الصادرة من المصلحة الطاعنة من أن الشركة المطعون ضدها هى التى قامت بسداد رسوم الخدمات محل النزاع وخلت الأوراق من الدليل على تحميلها للمستهلك وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه بما ينحل النعى عليه - في هذا الخصوص - إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره بما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعى غير مقبول .

