ما يشمله .
الموجز
مايشمله هذا القضاء ضمنا .
القاعدة
هذا الحكم الصادر بعدم قبول دعوى التزوير يحوز قوة الشئ المحكوم فيه لا فيما ورد في منطوقه فقط بل أيضاً في النقطة الجوهرية التى تأسس عليها و هى كون غلة الوقف المتنازع بشأنها مملوكة للواقف يستحقها ورثته .

