دعوى " تقدير الدعوى " . نقض " نصاب الطعن "
الموجز
تقدير قيمة الدعوى . مناطه . تحديدها بالمطلوب فيها وليس بما قضت به المحكمة . طلب المطعون ضده بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليه المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية . طلب غير مقدر القيمة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
المقرر أن قيمة الدعوى تتحدد بالمطلوب فيها وليس بما قضت به المحكمة ، وكانت طلبات المطعون ضده بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليه المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية هى في حقيقتها دعوى تعويض لم يبين المطعون ضده في صحيفة الدعوى أُسس تحديد هذا التعويض ، ومن ثم فإن الدعوى تضحى غير مقدرة القيمة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب النهائى للمحكمة الابتدائية فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هشام قنديل ، الدسوقى أحمد الخولى محمد الاتربى و عادل فتحى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / توفيق إبراهيم . وأمين السر السيد / ناصر عرابى . فى الجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 4 من ذو الحجة سنة 1434ه الموافق 9 من أكتوبر سنة 2013 م . أصدرت…

