ضرائب "فرض الضريبة" .
الموجز
العلاقة بين الدولة والملتزم بالضريبة . مضمونها .
القاعدة
القانون الذى رسم حدود العلاقة بين الملتزم بالضريبة والدولة التى تفرضها في مجالات عدة من بينها شروط سريانها وسعرها وكيفية تحديد وعائها وأن حق الدولة في اقتضاء الضريبة يقابله حق الممول في أن يكون فرضها وتحصيلها على أسس عادلة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن ، عبد الله لملوم محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " ومراد زناتى بحضور السيد رئيس النيابة / وليد عبد الوهاب . وحضور السيد أمين السر / خاد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 7 من جمادى الأولى سنة 1436 ه الموافق 26 من…

