توكيل .
الموجز
توكيل . تعدد الوكلاء أو الأوصياء . اشتراط تصرفهم مجتمعين . تصرف أحدهم . صدور أعمال من صاحبة دالة على رضائه بالتصرف . نفاذ هذا التصرف .
القاعدة
من المقرر شرعاً و قانوناً أن أحد الوكيلين أو أحد الوصيين المشروط لهما في التصرف مجتمعين ، إذا تصرف بإذن صاحبه أو بإجازته نفذ تصرفه صريحة كانت الإجازة أو ضمنية . فإذا أجرى أحد هذين الوصيين تصرفاً ما صح تصرفه متى صدرت من شريكه في الوصاية أعمال و تصرفات دالة على رضائه بهذا التصرف .

