صوريه السند .
الموجز
صوريه السند . اثباتها بين المتعاقدين . معنى كون مبدا الثبوت صادرا ممن عليه الاثبات .
القاعدة
رفعت الدعوى بموجب سند أقر فيه المدعى عليه بقبضه مبلغاً على سبيل الأمانة ، ثم رفع المدعى عليه الدعوى بصورية هذا السند قائلاً إن قيمته هى مجموع مبالغ دفعتها له المدعية عن إستحقاقه في وقف هى ناظرة عليه ، و إن زوج المدعية و وكيلها طلب إليه أن يحرر السند المرفوعة به الدعوى و يقدم تاريخه و يذكر فيه أنه أمانة ، و ذلك لمصلحة لزوجته المدعية في دعوى مرفوعة عليها من بعض أخواتها ، و إنه في نظير هذا يرد له إيصالات المبالغ المذكورة . و قد إستند المدعى عليه في دفعه هذا إلى تلك الإيصالات المعترف بها من المدعية و المؤشر عليها من زوجها و وكيلها بما يفيد سبق وجودها لديها و إستردادها منها .و محكمة النقض رأت أن لا مخالفة للقانون إذا إعتبرت محكمة الموضوع هذه الإيصالات مبدأ ثبوت بالكتابة تجيز تكملة الدليل على الصورية بالبينة و القرائن فيما بين العاقدين ، لأن الإيصالات و إن كانت صادرة من المدعى عليه إلا أنها معترف بها من المدعية و مؤشر عليها من وكيلها بما جعل ثبوت المدعى به قريب الإحتمال في نظر المحكمة

