نقض " التوكيل في الطعن بالنقض " .
الموجز
الطاعن بالنقض . وجوب إيداعه سند وكالة المحامى الموكل في الطعن . م 255 مرافعات . عدم كفاية تقديم صورة منه أو ذكر رقمه . علة ذلك . عدم اشتراط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى . كفاية صدوره من وكيل الطاعن وأن يسمح بتوكيل المحامى في الطعن بالنقض . شرطه . تقديم هذا التوكيل . عدم كفاية ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعن إلى المحامى رافع الطعن . علة ذلك . عدم تقديم المحامى رافع الطعن أصل التوكيل الصادر من الطاعنة الثانية إلى الطاعنة الأولى . أثره . طعن غير مقبول بالنسبة للطاعنة الثانية .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة وحتى إقفال باب المرافعة سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة ، ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامى بالطعن بالنقض ، إلا أنه يتعين تقديم هذا التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله ، ولا يكفى مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الأخير إلى المحامى رافع الطعن وذلك حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة ، وتستطيع معرفة حدودها ، وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في توكيل المحامين في الطعن بالنقض (1) . إذ كان المحامى الذى رفع الطعن وإن كان قد أودع سنداً لوكالته عن الطاعنتين - أصل التوكيل الرسمى العام رقم ...... لسنة 2013 توثيق الأزبكية الصادر له من الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن الطاعنة الثانية بموجب التوكيل العام رقم ...... لسنة 2007 توثيق الأزبكية دون أن يقدم التوكيل الأخير حتى حجز الطعن للحكم ، ولما كان مجرد ذكر رقم التوكيل في التوكيل الصادر من الطاعنة الأولى بصفتها وكيلة الطاعنة الثانية للمحامى الذى وقع صحيفة الطعن لا يغنى عن تقديمه حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتقف على حدود الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في التقرير بالنقض وتوكيل الغير في ذلك من عدمه ، بما يضحى معه الطعن غير مقبول بالنسبة للطاعنة الثانية لرفعه من غير ذى صفة (2) .
نص الحكم — معاينة
جلسة السبت 6 من يونيه سنة 2015 ( ) الطعن رقم 248 لسنة 84 قضائية " إيجارات : (1) نقض " التوكيل فى الطعن بالنقض " . الطاعن بالنقض . وجوب إيداعه سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن . م 255 مرافعات . عدم كفاية تقديم صورة منه أو ذكر رقمه . علة ذلك . عدم اشتراط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى . كفاية صدوره من وكيل الطاعن وأن يسمح بتوكيل المحامى فى الطعن بالنقض .…

