مستحقون في وقف .
الموجز
هم أصحاب الريع . لهم أن يجيزوا التخفيض الذى يجريه الناظر في أجرة الوقف .
القاعدة
متى كان المستحقون في الوقف هم أصحاب الريع فلهم أن يتنازلوا عنه كله أو بعضه، و لهم أن يجيزوا التخفيض الذى أجراه الناظر في أجرة الوقف أو لا يجيزوه . فإذا إستخلصت المحكمة أن تخفيض الأجرة الذى أجراه الناظر قد حصل برضاء المستحقين و النظار الذين تلوه بسكوتهم عن المطالبة بمقدار التخفيض و إقرارهم بالفعل التخفيض الحاصل قبل ذلك في سنة سابقة فلا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض .

