فوائد " بدء سريان الفوائد " . التزام . تعويض .
الموجز
خضوع التعويض المطلوب للمطعون ضده من جراء استحقاق الشقة المبيعة له من تحت يده لسلطة المحكمة التقديرية وتحديده له بصحيفة دعواه . مفاده . أنه لم يكن معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى المقصود قانوناً . أثره . سريان الفائدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بالفائدة من تاريخ المطالبة . خطأ .
القاعدة
إذ كان التعويض المطلوب ( المطعون ضده الأول ) هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن تحديده في صحيفة الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده القانون ، وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى في الدعوى ، ولا تسرى الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى ....... لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى تقدير التعويض عن الضرر الذى أصاب المطعون ضده الأول من جراء استحقاق الشقة المبيعة من تحت يده بالمبلغ المقضي به فإن مؤدى ذلك أن التعويض المقضي به لم يكن معلوم المقدار وقت الطلب مما يوجب احتساب الفائدة اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً .... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفائدة من تاريخ المطالبة فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضى / كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى جاد نائب رئيس المحكمة أيمن عبد المنعم حاتم موسى وعلى كمونة بحضور السيد رئيس النيابة / إيهاب حماد وحضور السيد أمين السر/ محمد محمود الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت العشرين من جماد الأول سنة 1432 ه الموافق 23 إبريل سنة 2011 م .…

