اختصاص " الاختصاص النوعى : الاختصاص القيمى " . محكمة الموضوع . نظام عام .
الموجز
الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام . اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً على المحكمة . مؤداه . الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمنى في الاختصاص.
القاعدة
مؤدى نص المادة ( 109 ) من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتما على قضاء ضمنى فيها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائب رئيس المحكمــــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ ســــمــــــيــــــــــــــر حـــــســـــــــــــــــــن ، محمد عاطـــــف ثابــــــــــت أبو بكر أحمد إبراهيـــــــــم " نواب رئيس المحكمـة " ومـــــــــــــــــــــراد زنــــــــــــــــــــــاتــــــــــــى بحضور السيد رئيس النيابة / أمير مبارك . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 8 من رمضان سنة 1436 هـ الموافق 25 من يونيو…

