نقض وإبرام .
الموجز
نقض وإبرام . حكم . إعلانه . طلب المحكوم له إلى المحكوم عليه أن ينفذ الحكم بالطريق الودي . هذا منه لا يدل على قبوله الحكم ورضائه به ، مما يفيد تنازله عن حقه في الطعن فيه .
القاعدة
إذا كان المحكوم له، عقب صدور الحكم، لم يصدر منه إلا أنه أعلنه إلى المحكوم عليهم، ثم أرسل إليهم وكيله المحامى كتاباً يدعوهم فيه إلى تنفيذه بالطريق الودي وبدفع المبالغ المحكوم بها، فهذا منه لا يدل على أنه قبل الحكم ورضيه وتنازل بذلك عن حقه في الطعن عليه بطريق النقض. وخصوصاً إذا كان الوكيل قد حرص على أن يذكر في المخالصة التي أثبتها على الصورة التنفيذية للحكم: " وذلك مع حفظ كافة الحقوق الأخرى" فإن حق الطعن بطريق النقض يدخل في مدلول تلك الحقوق.

