تفتيش باطل .
الموجز
تفتيش باطل . عناصر إثبات أخرى مؤدية إلى نتيجة التفتيش . استقلالها عن التفتيش . جواز الأخذ بها . أشياء أظهر التفتيش وجودها لدى المتهم . اعترافه مختاراً بأنها كانت في حيازته . الاعتماد على ذلك في إدانته . صحيح .
القاعدة
إن بطلان التفتيش لا يمنع القاضى من أن يأخذ بجميع عناصر الإثبات الأخرى المؤدية إلى ذات النتيجة التى أسفر عنها التفتيش متى كانت مستقلة عنه . فإذا كان المتهم قد إعترف في التحقيق بأن الأشياء التى ظهر من التفتيش وجودها لديه كانت في حيازته فللمحكمة أن تبنى إدانته على هذه الواقعة التى سلم بها هو نفسه ما دام هو لم يكن في إعترافه إلا مختاراً .

