علانية الجلسة .
الموجز
مجرد خلو محضر الجلسة والحكم من ذكرها . لا بطلان .
القاعدة
مجرد خلو محضر الجلسة و الحكم من ذكر العلانية لا يصح أن يكون وجهاً لنقض الحكم ما لم يثبت الطاعن أن الجلسة كانت سرية من غير مقتض . لأن الأصل في الإجراءات المتعلقة بالشكل إعتبار أنها روعيت أثناء الدعوى ، و لصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت .

