الطعن في الحكم بطريق الالتماس لهذا السبب .
الموجز
الطعن في الحكم بطريق الالتماس لهذا السبب . رفض الالتماس على أساس أن التعويض كان محل مناقشة بين الخصمين . الطعن بطريق النقض في حكم رفض الالتماس . عدم تقديم الطاعن ما يثبت خلاف ما جاء بهذا الحكم . وجوب اعتبار ما جاء به صحيحاً . ( المادة 374 مرافعات)
القاعدة
وإذا طعن في الحكم بطريق الالتماس لهذا السبب فرفض الالتماس، وكان الظاهر من الحكم الصادر برفض الالتماس أن التعويض قد أثير أمام محكمة الاستئناف وكان محل مناقشة بين الخصمين ولم يقتصر الكلام بينهما على مسألة العربون - إذا كان ذلك وكان الطاعن في طعنه على هذا الحكم بطريق النقض لم يقدم محاضر جلسات محكمة الاستئناف، فإن ما قاله الحكم بهذا الشأن يجب أن يعتبر صحيحاً ما دام الطاعن لم يثبت العكس. وعلى هذا لا تكون ثمة مخالفة للقانون.

