حيازة " الحيازة المكسبة للملكية " .
الموجز
وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أى مصدر يستقى القاضى منه دليله .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / ناجى عبد اللطيف حسين نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ محمود محمد العيسوى ، أســـــــــامة جعفر محمد " نـواب رئيس المحكمـة " و نور الدين عبدالله جامع ، محمد أمين عبد النبى وبحضور السيد رئيس النيابة / عبد الرحيم ثابت . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .…

