إثبات . . قرائن .
الموجز
إثبات . قرائن . اعتماد المحكمة في حكمها على القرائن لإثبات تنازل المدعي عن أرض بعضها وقف وتزيد قيمتها على عشرة جنيهات . خطأ .
القاعدة
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض الدعوى المقامة من الطاعن ضد مجلس محلي الجيزة بالمطالبة بمبلغ تعويضاً عما لحقه من خسارة بسبب امتناع المجلس عن تنفيذ ما التزم به له مقابل استيلائه على جزء من ملكه وملك الوقف للانتفاع به في عمل شارعين أو مقابل ما ضاع عليه من الكسب بسبب تصرف المجلس معه - إذا كان استند في قضائه بذلك إلى أن الطاعن، كان بعد أن قرر المجلس - تنفيذاً لما ارتأته الوزارة - أن يكون التنازل بلا شرط، قد سكت زمناً ولم يطالب بأي تعويض، بل هو بعد ذلك تنازل للمجلس عن أرض شارع آخر بدون تعويض رغبة منه في تصقيع أرض الوقف، ثم إنه قبض ثمن النخيل الذي وافقت الوزارة على دفعه له بكتابها الذي قالت فيه إن التنازل عن أرض الشارعين لا يكون معلقاً على شرط، فإن كل هذا الذي استند إليه الحكم لا يخرج عن كونه قرائن أحوال لا تصلح قانوناً لإثبات التنازل المذكور عن أرض الشارعين التي تزيد قيمتها على عشرة جنيهات، فضلاً عن أن الحكم لم يتحدث عن كون الأرض أو بعضها وفقاً مما يستلزم إجراءات خاصة، فهو حكم متعين نقضه.

