مسوده الحكم
الموجز
هل علي مسودة الحكم (Brouillon ) معول ؟
القاعدة
الحكم هو القرار الذى يثبته كاتب المحكمة موقعاً عليه منه و من رئيسها و يحفظ في ملف الدعوى و تؤخذ منه الصورة التنفيذية و الصور الأخرى . و هو هو الذى أوجب القانون إشتماله على البيانات الجوهرية المكونة له . فلا يصح الطعن في حكم بسبب وجود إختلاف بين هذا الحكم و بين مسودته " Brouillon " في بيان الوقائع .

