اثبات .
الموجز
اثبات . القرابه . تقدير كونها مانعه من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع فيه او غير مانعه . موضوعى .
القاعدة
على أن مسألة كون القرابة المدعاة مانعة من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع فيه أو غير مانعة هى من المسائل الواقعية التى تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض .

