انتهاك حرمة ملك الغير
الموجز
انتهاك حرمة ملك الغير .اختلاس الحيازة . مجرد القاء البذور في ارض لا يكسب حيازه
القاعدة
من يلقى بذوره خلسة في أرض مستأجرة هيأها للزراعة مستأجرها الحائز لها لا يمكن إعتباره حائزاً لمجرد إلقائه البذور فيها . و لا يمكن إعتبار المستأجر معتدياً في دخوله هذه الأرض و إنما المعتدى هو الذى خالسه في إلقاء البذور .

