الرئيسيةالأحكامعقد .الطعنرقم ٦ لسنة ٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳٤/۱۲/۲۷المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۲۱٥الموجزعقد . فسخه لخطا احد العاقدين . لا تعويض .القاعدةفسخ العقد بسبب خطأ أحد العاقدين لا يجعل له الحق في المطالبة بتعويض .