قيادة سيارة
الموجز
قيادة سيارة . عدم الاحتياط . وقوع اصابة بسب ذلك . مسؤولية
القاعدة
سائق السيارة حتى و لو كان موظفاً له بحكم وظيفته الحق في الإسراع الزائد على الحد المرخص به في اللوائح أو في السير بالجانب الذى يختاره من الطريق بلا قيد - حتى لو كان كذلك لا يعفى من العقاب على ما يقع من الإصابات بسبب عدم إحتياطه أو عدم تحرزه .

