القضاء بعلم القاضي .
الموجز
القضاء بعلم القاضي . ذكر أمور في الحكم عن طريق الخبرة بالشئون العامة . أثمان القطن . المقارنة بينها في سنوات مختلفة . ليس من قبيل القضاء بعلم القاضي .
القاعدة
ليس من قبيل قضاء القاضي بعلمه أن تقول المحكمة في حكمها إن ثمن القطن في السنين المقدم عنها الحساب وهي 1920 و1921 و1922 كان ثلاثة أضعاف ثمنه في سنة 1937 فإن هذا القول لم يكن صدوره منها عن علم قضاتها الشخصي وإنما هو من التحصيل المستقى من الخبرة بالشئون العامة المفروض إلمام الكافة بها.

