صاحب بناءً .
الموجز
مسئوليته مدنياً عما يصيب الغير من الضرر بسبب تهدم بنائه . أساسها . مسئوليته جنائياً . أساسها . تحقق وقوع الخطأ من جانبه . صورة واقعة .
القاعدة
إن مسئولية صاحب البناء عن تعويض الضرر الذى يصيب الغير بسبب تهدم بنائه ليس أساسها مجرد افتراض الخطأ من جانبه إذ هذا النوع من المسؤلية لا يقوم إلا على أساس وقوع خطأ بالفعل من جانب من يطالب بالتعويض سواء أكان المالك للبناء أم غير المالك . وإذ كان هذا هو المقرر في المسئولية المدنية فإنه يجب من باب أولى في المسئولية الجنائية تحقق وقوع الخطأ من جانب المتهم . فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن مهندس التنظيم عاين منزل الطاعنة فوجده بحالة تنذر بالسقوط العاجل لوجود شروخ فيه لا يمكن إدراكها إلا بعين ذى الفن ، وأنه طلب إلى ساكنيه أن يخلوه في ظرف أربع وعشرين ساعة ، ولكن قبل انتهاء هذه المدة سقط المنزل فأصيب من ذلك شخص كان سائراً في الطريق ، فهذه الواقعة ليس فيها ما يدل على وقوع خطأ أو إهمال من صاحبة المنزل حتى تمكن مساءلتها جنائياً عن الحادثة .

