حق الانتفاع .
الموجز
حق الانتفاع . لا يجوز اعطاؤه الا لموجود على قيد الحياه . الايصاء لشخص او اكثر ولورثته من بعده ثم الى الفقراء . لا يكون الا على صوره الوقف .
القاعدة
إن المفهوم من نصوص القانون المدنى الخاصة بتقسيم الأموال و بيان أحكام كل قسم منها و كيف تثبت له صفة نوعه و كيف تزول أنه لا يجوز إعطاء حق الإنتفاع إلا لشخص أو أكثر موجودين على قيد الحياة ، و لا يجوز الإيصاء لشخص أو أكثر و لورثته من بعده ما تناسلوا ثم إلى الفقراء إلا على صورة الوقف يرصد به المال على جهة بر مؤبدة لا تنقطع . فإذا تصرف مسيحى بالوصية و الإيهاب و الوقف على الكنائس و الفقراء و على بناته على أن كل من ماتت من بناته يكون نصيبها لأولادها بالتساوى ، فإن لم يكن لها ولد فيكون نصيبها إلى أخواتها و هكذا إلى حين إنقراض الذرية ، فيكون ما أوصى به وقفاً مؤبداً و حبساً مخلداً يصرف ريعه على جهات البر المعينة ، فإن هذا التصرف - و قد جاء فيه أيضاً أن الجزء الموصى به للكنائس و الفقراء و الأرامل يؤدى الوصى ريعه لغبطة البطريرك و يستصدر منه سنوياً التصديق على الحساب - هذا التصرف ليس وصية ، بل هو في الواقع وقف مضاف إلى ما بعد الموت ، لأن القانون المصري لا يعرف الوصية بحق الإنتفاع المؤبد إلا إذا أخرجها الموصى مخرج الوقف بالأوضاع المعروفة . و لئن كان هذا الوقف حاصلاً بطريق الوصية و كان حكمه حكم الوصية ما دام الموصى حياً ، إلا أنه متى مات هذا الموصى مصراً عليها ، فقد حق الوقف و وجب تطبيق أحكام وقف المريض مرض الموت على مثله

