بطلان المرافعة .
الموجز
بطلان المرافعة . دعوى . وقفها لوفاة أحد الخصوم . إجراءات أمام جهة قضائية أخرى . متى تقطع المدة المنصوص عليها لطلب بطلان المرافعة ؟ رفع أحد المدعي عليهم دعوى بشأن الميراث أمام المحكمة الشرعية لم يكن المدعي خصما فيها . رفع المدعي عليه الأخر بصفته الأصلية بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على وقف الدعوى الأولى دعوى بطلب بطلان المرافعة في الدعوى المدنية . النزاع الشرعي في هذه الحالة لا يقطع مدة البطلان . سكوت المدعي عن تجديد دعواه أكثر من ثلاث سنوات . بطلان المرافعة . واجب المدعي في هذه الصورة . (المادة 301 مرافعات)
القاعدة
إن المادتين 299 و301 من قانون المرافعات صريحتان في أنه متى تقرر وقف الدعوى لوفاة أحد الخصوم فإنه يكون من واجب كل من يهمه من الخصوم المحافظة على الدعوى أن يحدد السير فيها قبل أن يفاجأ بطلب بطلان المرافعة. فإذا كانت الدعوى قد وقفت لوفاة أحد المدعى عليهم، ثم ادعت سيدة أنها كانت زوجة للمتوفى، وأنها رزقت منه ببنت، وأن إرثه منحصر فيها هي وبنتها والمدعى عليه الآخر، ورفعت بهذا النزاع دعوى أمام المحكمة الشرعية، ولم يكن المدعي في الدعوى الموقوفة خصماً فيها، ثم بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ وقف الدعوى رفع المدعى عليه الآخر بصفته الأصلية - لا بصفته وارثاً لأخيه - دعوى طلب فيها بطلان المرافعة، فرفضت المحكمة طلبه على أساس أن الدعوى الشرعية تعتبر عذراً يمنع المدعي قانوناً من تجديد السير في دعواه، فإن المحكمة تكون مخطئة. لأن النزاع أمام المحكمة الشرعية - والمدعي لم تكن له أية علاقة به، والدعوى لم توقف من أجله - لا يعتبر مانعاً قهرياً من تحريك الدعوى، ولا يقطع مدة البطلان. وإذن فقد كان على المدعي ليتحاشى بطلان المرافعة أن يجدد قبل فوات الوقت السير في دعواه سواء في مواجهة المدعى عليه الآخر وحده فيحدد طلباته ضده ويحتفظ بحقوقه قبل ورثة المدعى عليه المتوفى، أو في مواجهة هذا المدعى عليه هو والمتنازعين على إرث المتوفى إذا أراد أن يستبقي طلباته فيها كاملة، ثم يطلب وقفها لحين الفصل في النزاع القائم بشأن الإرث.

