الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)سبق الاصرار .الطعنرقم ۹۹۱ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۲۹/۰٤/۰٤الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۲۱٤الموجزسلطة محكمة الموضوع في القول بوجوده و عدمه .القاعدةسبق الإصرار ليس له زمن خاص معين قانوناً . بل الأمر في وجوده و عدمه متعلق برأى قاضى الموضوع .