دعوى" أنواع من الدعاوى : دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع " . تعويض " التعويض الناشئ عن فعل الغير : تضامم المتبوع وشركة التأمين في تعويض الضرر " . حكم " حجية الحكم الجنائي " . نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
ارتباط مركز الشركة الطاعنة المؤمن لديها بالمطعون ضده الأخير المؤمن الذى ألزمه الحكم المطعون فيه مع الطاعنة بالتعويض بالتضامم مغفلاً حجية الحكم الجنائي القاضى ببراءة قائد السيارة لثبوت خطأ الغير . مؤداه . عدم جواز نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للشركة الطاعنة دون المطعون ضده الأخير . أثره . وجوب نقضه لكلاهما ولو لم يطعن فيه الأخير .
القاعدة
إذ كان هناك ارتباط وثيق بين مركز الشركة الطاعنة – المؤمن لديها – وبين المطعون ضده الأخير - المؤمن – الذى ألزمه الحكم المطعون فيه مع الطاعنة بالتعويض بالتضامم مغفلاً حجية الحكم الجنائي القاضى ببراءة قائد السيارة لثبوت خطأ الغير ، وكان لا يستقيم عقلاً نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للشركة الطاعنة وبقاؤه بالنسبة للمطعون ضده الأخير ، فإن نقضه بالنسبة للأولى يستتبع نقضه بالنسبة للثانى ولو لم يطعن فيه .(
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية برئاسة السيد المستشار / ناجى عبد اللطيف حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود محمد العيسوى , زكريا إسماعيل على د/ أحمد مصطفى الوكيل " نواب رئيس المحكمة " و نور الدين عبد الله جامع . بحضور السيد رئيس النيابة /علاء فرج الأشقر. وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت…

