فذف و سب . العلانية .
الموجز
وسائلها المبينة بالمادة 148 ع . ليست علي سبيل الحصر . عرائض مقدمة في حق موظف لجهات الحكومة . توافر العلانية .
القاعدة
تتوافر العلانية التى يقتضيها القانون من مواد القذف و السب بالطرق الواردة في المادة 148 من قانون العقوبات لأن المادتين 261 و 265 أحالتا عليها . و هذه الطرق لم تعين في تلك المادة على سبيل الحصر بل ذكرت على سبيل البيان ، فالعلانية قد تتوافر بغير الوسائل المعينة المعرفة فيها . و لكن بمقتضى أحكام القانون العامة يجب لتوافر هذا الركن أن يثبت في كل حالة أن المتهم قصد الإذاعة و أن ما قصر إذاعته أذيع فعلاً بين أناس غير معينين و غير معروفين له . فالعرئض التى تقدم إلى جهات الحكومة المتعددة بالطعن في حق موظف مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدى الموظفين المختصين تتوافر فيها العلانية لثبوت قصد الإذاعة لدى مقدمها و وقوع الإذاعة فعلاً بتداولها بين أيد مختلفة

