حكم . تسبيبه .
الموجز
حكم . تسبيبه . مخالفة محكمة الاستئناف المحكمة الابتدائية في مسألة . أخذها بأسباب الحكم الابتدائي مع أسباب من عندها . لا تناقض . الأخذ بأسباب الحكم الابتدائي . معناه . الأسباب التي لا تتناقض مع الأسباب التي أضافتها هي . (المادة 103 مرافعات)
القاعدة
إذا خالفت محكمة الاستئناف المحكمة الابتدائية في مسألة من مسائل الدعوى ثم أخذت بأسباب الحكم الابتدائي مع الأسباب التي أوردتها فذلك منها لا يعد تناقضاً، فإنها لا تعني بأخذها بتلك الأسباب إلا ما كان منها غير متعارض مع الأسباب التي أوردتها هي.

