وكيل بالعمولة .
الموجز
وكيل بالعمولة . استخلاص المحكمة من أوراق الدعوى وظروفها أن المبلغ المتنازع عليه قد حصله الوكيل بالعمولة لحساب موكله . موضوعى .
القاعدة
لا يصح النعى على الحكم بالخطأ إذا هو إستخلص من أوراق الدعوى و من شروط التعاقد إستخلاصاً لا يأباه العقل أن المبلغ موضوع البروتستو قد حصله الوكيل بالعمولة لحساب موكله فأصبح بذلك واجب الأداء إليه .

