تبديد أشياء محجوزة .
الموجز
إبهام الاسباب . نقض .
القاعدة
إتهم شخص بتبديد ذرة محجوزة و حكمت المحكمة الإبتدائية بإدانته و أيدت المحكمة الإستئنافية هذا الحكم آخذه بأسبابه و لم يذكر بهذا الحكم من الأسباب إلا " أن المتهم إعترف بالتهمة على محضر الحجز بأنه سدد المطلوب و إستلم الذرة المحجوزة " عليها " . و محكمة النقض رأت أن الحكم معيب عيباً جوهرياً مبطلاً لأن أسلوبه مبهم لا يعلم كيف يستنتج منه الإعتراف بالتهمة .

