عقد .
الموجز
اشتراط الفسخ عند مخالفة اي شرط من شروطه دون تكليف بالوفاء . شرط فسخ صريح يسلب القاضي كل سلطه تقديريه في صدد الفسخ متى تحقق من وقوع المخالفه . جعل التمسك بالشرط الفاسخ من حق احد العاقدين وحده. لا يؤثر في مدلوله واثره القانوني .المطالبه بوفاء الالتزمات المتأخره لا تفيد التنازل عن حق الفسخ .
القاعدة
إذا كان العقد مشروطاً فيه أنه إذا خالف المستأجر أى شرط من شروطه فللمؤجر إعتبار العقد مفسوخاً بمجرد حصول هذه المخالفة بدون إحتياج إلى تنبيه رسمى أو تكليف بالوفاء ، و له الحق في تسلم العين المؤجرة بحكم يصدر من قاضى الأمور المستعجلة ، فهذا شرط فاسخ صريح يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، و لا يبقى له في إعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا أن يتحقق من حصول المخالفة التى يترتب عليها . و لا يؤثر في مدلول هذا الشرط و أثره القانوني أن يكون التمسك به من حق المؤجر وحده ، لأنه في الواقع موضوع لمصلحته هو دون المستأجر . و القول بأن نية المؤجر قد إنصرفت عن الفسخ بإقتصاره على طلب الأجرة في دعوى سابقة هو قول مردود ، لأن التنازل الضمنى عن الحق لا يثبت بطريق الإستنتاج إلا من أفعال لا يشك في أنه قصد بها التنازل عنه . و ليس في المطالبة بالأجرة ما يدل على ذلك ، إذ لا تعارض بين التمسك بحق الفسخ و المطالبة بالأجرة التى يترتب الفسخ على التأخر في دفعها .

