اثبات . شهود .
الموجز
عدم تقديم المتهم قائمة بأسمائهم لقاضى الاحالة وعدم إعلانه اياهم بالحضور أمام المحكمة . تمسكه بما ورد في عريضة مودعة ملف الدعوى يقول فيها أخو القتيل إن القاتل شخص غيره . نعيه على المحكمة اخلالها بحقه في الدفاع إذ لم تلتفت لهذه العريضة ولم تسمع الشهود الواردة اسماؤهم بها . لا يقبل . ( المادتان 17 و 18 تشكيل ).
القاعدة
ما دام المتهم لم يقدم لقاضى الإحالة قائمة بأسماء الشهود الذين يريد سماعهم و لم يعلنهم بالحضور أمام المحكمة فلا يجوز له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع بمقولة إنها لم تلتفت إلى ما تمسك به المدافع عنه بما ورد في عريضة مودعة ملف الدعوى قدمت من أخى القتيل يقول فيها إن القاتل شخص غيره لم يستطع تمييزه بسبب وجود أشخاص كثيرين في المشاجرة و أن هذا التمسك من جانبه مفاده إصرار الدفاع على سماع من وردت أسماؤهم بهذه العريضة من الشهود .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يونية سنة 1950 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين. (232) القضية رقم 84 سنة 20 القضائية إثبات. شهود. عدم تقديم المتهم قائمة بأسمائهم لقاضي الإحالة وعدم إعلانه إياهم بالحضور أمام المحكمة. تمسكه بما ورد في عريضة مودعة ملف الدعوى يقول فيها أخو القتيل إن القاتل شخص غيره. نعيه على المحكمة إخلالها بحقه في الدفاع…

