طبيب شرعي
الموجز
طبيب شرعي عدم معاينته الاصابه . تكوين رايه عنها من الكشوف الطيبه . لا بطلان
القاعدة
لا مانع قانوناً يمنع محكمة الجنايات من الأخذ بأقوال المدعين بالحق المدنى إذا جاءت مؤيدة بدلائل أخرى . كما أنه لا خطأ في الإعتماد على ما يقرره الطبيب الشرعى بشأن العاهة و سببها و لو لم يعاين الإصابة بنفسه بل كان مستنتجاً رأيه من الكشوف الطبية المقدمة في الدعوى لدخول ذلك كله فيما المحكمة حرة في تقديره لتكوين إعتقادها و لا مراقبة لمحكمة النقض عليها فيه .

