الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةشفعة : قرار مجلس الوزراء المتضمن شروط بيع الأراضى التى آلت إلى الحكومة نتيجة تدخلها بالشراء لصيانة الثروة العقارية الزراعية .الطعنرقم ۱۲۷ لسنة ۱٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٤٦/۰٥/۱٦الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۸۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول