الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةاسترداد الحصة المبيعة . عرض الثمن غير واجب .الطعنرقم ٦۹ لسنة ۱٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٤٦/۰٤/۱۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى / ۱رقم القاعدة٦٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول