أوامر الحفظ .
الموجز
وجوب أن تكون ثابتة بالكتابة ومؤرخة وموقعا عليها من موظف مختص .
القاعدة
أوامر الحفظ المنصوص عليها بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات هى من الأعمال القضائية الواجب أن تكون ثابتة بالكتابة الصريحة و مؤرخة و موقعاً عليها من الموظف المختص بإصدارها . فلا يقبل الإستدلال عليها ، لا بشهادة الشهود ، و لا بالإستنتاج من أعمال أخرى إدارية كانت أو قضائية ، إلا إذا كان العمل يلزم عنه هذا الحفظ حتماً و بالضرورة العقلية كصورة التقرير بعد التحقيق برفع دعوى البلاغ الكاذب ، إذ هذا التقرير دال بلفظه و بطريق اللزوم العقلى على أن من إتهمهم المبلغ هم بريئون مما إتهمهم به و لا شائبة عليهم فيه ، و أن النيابة إنما ترى محاكمة من إتهمهم ظلماً و زوراً ، ففى مثل هذه الصورة - و لعلها الوحيدة - يكون الحفظ ضمنياً و يكون صحيحاً منتجاً آثاره .

