جريمة البلاغ الكاذب .
الموجز
الحكم بالبراءة مع التعويض المدني . لا تناقض .
القاعدة
إذا إتهم شخص بتبليغه بلاغاً كاذباً مع سوء القصد و تشككت المحكمة في قصده فحكمت ببراءته و لكنها ألزمته مع ذلك بالتعويض المدنى فلا يجوز الطعن في الحكم بزعم أن به تناقضاً . إذ لا تناقض بين الحكم بالبراءة لتشكك المحكمة في قصد المتهم و بين الحكم بتضمينه خطأه في التبيلغ و إن كان حسن القصد فيه .

