الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات .شهود . تخليفهم عن الحضور . الاكتفاء بتلاوة أقوالهم . لا بطلان .الطعنرقم ۲۰۹٥ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۲۹/۱۰/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۲۹۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول