نقض وإبرام .
الموجز
نقض وإبرام . حكم مطعون فيه . بناؤه على أسباب الحكم الابتدائي . وجوب تقديم صورة الحكم الابتدائي .
القاعدة
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد ، في قضائه على الطاعن برفض إستئنافه و تأييد الحكم المستأنف . على ما جاء بالحكم الإبتدائى من أسباب ، كان على الطاعن أن يقدم صورة هذا الحكم الذى أدمجته محكمة الإستئناف في حكمها المطعون فيه حتى تستطيع محكمة النقض القيام بمراقبة تطبيق القانون ، فإذا لم يقدم هذه الصورة فينبغى إعتبار هذا الطعن قائماً على غير أساس . و لا يصح في هذا الصدد الإلتفات إلى دفاع الطاعن بأن أسباب الحكم الإبتدائى قد أدرجت جميعها في عريضة الإستئناف ، لأن عريضة الإستئناف لا تقوم مقام الحكم الإبتدائى ، إذ يجوز للمستأنف أن يغفل كثيراً من أسباب هذا الحكم على أن يعود إليها عند المرافعة في الإستئناف .

